صفحة جزء
مسألة: تصرفات الفضولي باطلة ، وعنه أنها صحيحة ، وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة . لنا حديثان: أحدهما: قوله لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك ، وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده. الثاني:

1544 - أنبأنا محمد بن ناصر ، أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه ، ثنا أبو كريب ، ثنا إسماعيل بن علية ، ثنا أيوب ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن .

1545 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا تملك .

وللخصم حديثان: الأول.

1546 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو كامل ، ثنا سعيد بن زيد ، ثنا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي ، قال: عرض للنبي -صلى الله عليه وسلم- جلب فأعطاني دينارا ، وقال: أي عروة ائت لي بجلب فاشتر لنا شاة ، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار والشاة ، فقلت: يا رسول الله ، هذا ديناركم وهذه شاتكم ، قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث ، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه .

الحديث الثاني:

1547 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، قال: ثنا أبو كريب ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها ، [ ص: 209 ] وجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار . قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية