صفحة جزء
مسألة: العمرى تمليك الرقبة ، وصفتها أن يقول: أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال ، وقال مالك : هي تمليك المنافع ، فإن مات رجعت إلى المعمر.

1611 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا الفربري ، قال: ثنا البخاري ، ثنا أبو نعيم ، ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له . أخرجاه في الصحيحين.

1612 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن [ ص: 228 ] أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا ، فمن أعمر شيئا فهو له .

1613 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها.

1614 - قال أحمد : وثنا روح ، ثنا سفيان الثوري ، عن حميد بن قيس ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أم حذيفة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء أخويه فقالوا: نحن فيه شرع سواء ، فأبى فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقسمهم بينهم ميراثا .

1615 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته .

1616 - قال أحمد : وثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل العمرى للوارث .

1617 - قال أحمد : وثنا حجاج ، عن أبي الزبير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب هبة ، ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية