مسألة: تصح
الوصية للعامل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالقولين. لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى:
من بعد وصية وللخصم ما:
1649 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
أحمد بن إبراهيم بن حبيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14080أحمد بن الفرج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21554مبشر بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
علي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=915266ليس لقاتل وصية قلنا: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
مبشر متروك يضع الحديث ،
والحجاج قد سبق الطعن فيه.