صفحة جزء
مسألة: قاتل الخطأ لا يرث ، وقال مالك : يرث من المال. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

1658 - أخبرنا الكروخي ، أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: القاتل لا يرث . إسحاق هو الفروي متروك.

الحديث الثاني:

1659 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء .

الحديث الثالث:

1660 - وبه قال الدارقطني : وثنا أبو طالب الحافظ ، ثنا عبد الله بن يزيد الأعمى ، قال: ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ، ثنا عبد الله بن جعفر ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس لقاتل ميراث .

[ ص: 242 ] إسماعيل بن عياش قد تقدم الجرح فيه ، ومحمد بن سليمان قال فيه أبو حاتم الرازي : منكر الحديث. احتجوا بثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

1661 - أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي ، قال: أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن جعفر المطيري ، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا حسن بن صالح ، عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، قال: أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح مكة ، فقال: لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته . قال الدارقطني : محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة ، قلت: الحسن بن صالح مجروح ، قال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.

الحديث الثاني:

1662 - أنبأنا به أحمد بن الحسن البنا ، قال: أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ علي بن أبي الحسن بن العبد ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا حجاج ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية .

الحديث الثالث:

رواه عبد الله بن الحكم ، عن مسلمة بن علي ، عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يقتل وليه خطأ: أنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ، وهذا مرسل ، ثم هو يخالف الأصول ، وهو الميراث من بعض التركة ، وراويه مسلمة بن علي ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال الرازي : لا يشتغل به ، وقال النسائي والدارقطني : متروك .

التالي السابق


الخدمات العلمية