صفحة جزء
مسألة: عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت فعصبتها من بعدها . وعنه عصبته عصبة [ ص: 251 ] أمه ، وقال أبو حنيفة : ترثه أمه بالفرض والرد ، وقال مالك والشافعي : ترث أمه الثلث ، والباقي لبيت المال ، ولا تكون هي ولا عصبتها عصبة له.

1676 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا محمد بن حرب الخولاني ، حدثني عمر بن رؤبة ، قال: سمعت عبد الواحد النصري يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه . قال أبو حاتم الرازي : عبد الواحد النصري لا يحتج به.

1677 - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، قال: أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ثنا داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية