مسألة: مسائل الصداق:
لا يتقرر أقل المهر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يتقرر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في ذلك. وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث:
الحديث الأول:
1668 - أخبرنا
عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171المحبوبي ، ثنا
أبو عيسى ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر قالوا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19799عاصم بن عبيد الله ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663401أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم ، فأجازه .
الحديث الثاني:
1669 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
يونس ، ثنا
صالح بن مسلم بن رومان ، قال: أخبرني
ابن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو
nindex.php?page=hadith&LINKID=695141أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا .
[ ص: 281 ] - طريق آخر:
1670 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا
أحمد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
موسى بن مسلم بن رومان ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673728من أعطى في نكاح ملء كف فقد استحل . قال: من دقيق ، أو طعام ، أو سويق.
الحديث الثالث:
1671 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
يعقوب بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20977أبي هارون العبدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66176لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد .
الحديث الرابع:
1672 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
أحمد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني ، ثنا
صالح بن عبد الجبار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21771محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100655انكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو بقضيب من أراك . هذه الأحاديث كلها معلولة ، أما الأول ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=19799عاصم بن عبيد الله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ضعيف لا يحتج بحديثه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : فاحش الخطأ فترك ، وأما الثاني فيرويه
صالح بن مسلم وقد ضعفه
يحيى والرازي ، وقد رواه
عاصم ، عن
صالح أيضا ، وإنما
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون سماه
موسى بن مسلم ، ولا يعرف
موسى ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
صالح ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر موقوفا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=20404عبد الله بن المؤمل ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال:
إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق . وقد قال
أحمد : أحاديث
ابن المؤمل مناكير ، وقال
يحيى : هو ضعيف الحديث ، وأما الحديث الثالث ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وقد ضعفوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : خرج عن حد الاحتجاج به ، وفيه
أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : كان كذابا ، وقال
أحمد : ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه ، وقال
السعدي : كذاب مفتر ، وأما الحديث الرابع ففيه
محمد بن عبد الرحمن ، قال
يحيى : ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو منكر ، وأبوه لين ، والحديث الصحيح الذي يحتج به حديث
سهل [ ص: 282 ] ابن سعد في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة. احتج الخصم بما:
1673 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، ثنا
زكريا بن الحكم الرسعني ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21554مبشر بن عبيد ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907003لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجوهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم . قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على
nindex.php?page=showalam&ids=21554مبشر بن عبيد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات يكذب ، يضع الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يكذب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب ، وقد رووا مثل هذا عن
علي -عليه السلام- موقوفا.
1664 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
الحسين بن يحيى بن عياش ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16596علي بن إشكاب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21701محمد بن ربيعة ، ثنا
داود الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: قال
علي -عليه السلام-: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين :
داود ليس حديثه بشيء. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان
داود يقول بالرجعة ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يسمع من
علي .
1675 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
ابن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
محمد بن إبراهيم الكناني ، قال: سمعت
أبا سيار البغدادي ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: لقن
غياث بن إبراهيم داود الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم ، فصار حديثا ، وقال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني :
غياث بن إبراهيم متروك ، وقال
يحيى : ليس بثقة ، كان كذابا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يضع الحديث. وقد روى الخصم عن
علي رواية أخرى.
1676 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
ابن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
علي بن الفضل بن طاهر البلخي ، ثنا
عبد الصمد بن مفضل ، ثنا
علي بن محمد المنجوري ، ثنا
الحسن بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20384عبد الله الداناج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
علي قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم . قال
أحمد :
الحسن بن دينار لا يكتب حديثه ، وقال
يحيى : ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : متروك كذاب ، وقال
الفلاس : أجمع أهل العلم على أنه لا يروى عنه.