صفحة جزء
مسائل الظهار.

مسألة: يصح الظهار المؤقت ، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة ، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه ، وقال مالك : يبطل التوقيت ويتأبد التحريم ، وعن الشافعي كقولنا ، وعنه لا يكون ظهارا.

1722 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري ، قال: كنت امرأ أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا ، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ، وأنا لا أقدر أن أنزع ، فبينا هي تخدمني من الليل تكشف لي منها شيء ، فوثبت عليها ، فلما أصبحت غدوت على قومي وأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بأمري ، فقالوا: لا والله لا نفعل ، نتخوف أن ينزل فينا قرآن ، أو يقول فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك ، قال: فخرجت حتى أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته خبري ، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك ، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك ، قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا فأمضي في حكم الله فإني صابر له ، قال: أعتق رقبة ، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ، ما أصبحت أملك غيرها ، قال: فصم شهرين ، قلت: يا رسول الله ، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام ، قال: فتصدق ، فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء ، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك ، قال: فرجعت إلى قومي ، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السعة [ ص: 298 ] والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية