مسألة:
موجب قذف الزوج الحد ، وله إسقاطه عنه باللعان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : موجبه اللعان ، ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسه.
1731 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: أنبأ
ابن المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، حدثني
محمد بن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=654378أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك ، فقال: يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله عز وجل ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل فأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ: إن كان من الصادقين . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .