صفحة جزء
مسألة: لا يقتل الأب بابنه. وقال مالك : إذا أضجعه فذبحه قتل به ، وقال داود : يقتل به بكل حال. لنا أربعة أحاديث:

[ ص: 311 ]

الحديث الأول:

1762 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقاد والد من ولده .

الحديث الثاني:

1763 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عن عمر بن الخطاب ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقاد الوالد بالولد. .

الحديث الثالث:

1764 - قال الترمذي : وثنا علي بن حجر ، قال: ثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده عن سراقة بن مالك ، قال: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقيد الأب من أبيه ، ولا يقيد الابن من أبيه .

الحديث الرابع:

1765 - قال الترمذي : وثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقيد الوالد بالولد ابن لهيعة والحجاج والمثنى وإسماعيل بن مسلم كلهم ضعفاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية