صفحة جزء
مسألة: لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة . وقال مالك : يجب ، لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

257 - أخبرنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا حجين بن المثنى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن صرد ، عن جبير بن مطعم ، قال تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما أنا فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي. أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثاني:

258 - وبالإسناد قال أحمد وحدثنا وكيع ، قال حدثنا الأعمش ، عن سالم ، عن كريب ، قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ، [ ص: 225 ] فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم أفاض على رأسه ثلاثا ، ثم أفاض على سائر جسده بالماء ، ثم تنحى فغسل رجليه . أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثالث:

259 - أخبرنا الحسين بن أبي الفرج ، قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا محمد بن عبد الملك ، أنبأنا علي بن عمر ، قال حدثنا البغوي ، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : كنت امرأة أشد ضفر رأسي ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفرغي عليك ، فإذا أنت قد طهرت . احتجوا بثلاث أحاديث:

الحديث الأول:

260 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، قال أخبرنا أحمد بن الحسن الباقلاوي ، قال أنبأنا أبو علي بن شاذان ، أنبأنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد ، أنبأنا منصور بن عبد العزيز بن محمد ، قال أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ، ومضمض وتوضأ ، ويدلك بأصابعه شعره ، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة أفاض على جلده من الماء .

الحديث الثاني:

261 - أخبرنا الكروخي ، قال أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا أنبأنا الجراحي ، قال حدثنا المحبوبي ، قال حدثنا الترمذي ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا الحارث بن وجيه ، حدثنا مالك بن دينار ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة [ ص: 226 ] جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة . تفرد به الحارث بن وجيه ، عن مالك مرفوعا ، وإنما يروى هذا عن أبي هريرة من قوله ، قال يحيى بن معين : الحارث بن وجيه ليس بشيء ، وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير .

الحديث الثالث:

262 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ، قال علي : فمن ثم عاديت شعري ، والجواب أن هذه الأحاديث محمولة على من يمنع شعره الماء أن يصل إلى جلده .

التالي السابق


الخدمات العلمية