صفحة جزء
مسألة: الحامل لا تحيض ، وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض؛ لنا ما:

307 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا أسود بن عامر ، أنبأنا شريك ، عن أبي إسحاق ، وقيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي [ ص: 264 ] أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة . قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله : ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال: لا ، قلت: فأي شيء أثبت في هذا ؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سالم عن أبيه : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : مره فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا ، أو [ ص: 265 ] [ ص: 266 ] حاملا ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له : فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا ، قال: نعم.

التالي السابق


الخدمات العلمية