مسألة:
الحامل لا تحيض ، وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض؛ لنا ما:
307 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081أسود بن عامر ، أنبأنا
شريك ، عن
أبي إسحاق ،
وقيس بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18350أبي الوداك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=692013أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي [ ص: 264 ] أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال: لا ، قلت: فأي شيء أثبت في هذا ؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث
محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن
سالم عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659688أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : مره فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا ، أو [ ص: 265 ] [ ص: 266 ] حاملا ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له : فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا ، قال: نعم.