صفحة جزء
مسألة: لانقطاع الحيض غاية ، وفيهما روايتان؛ إحداهما خمسون سنة ، والأخرى ستون ، [ ص: 267 ] وقال أصحاب الشافعي : لا غاية له ، واستدل أصحابنا بقول عائشة : لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة [ ص: 268 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية