وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أنه قال: "القتل بالقسامة جاهلية".
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: معناه أن أهل الجاهلية كانوا يحكمون بالقسامة، وقد قرره الإسلام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان: وممن رأى
القود بالقسامة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه فإنهم لم يوجبوا بها القود، إنما ألزموا بها
[ ص: 90 ] الدية، وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، إلا أن أهل الرأي جعلوا الأيمان على المدعى عليهم، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله- أن اليمين على أولياء الدم على ظاهر حديث
حويصة ومحيصة، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652937 "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" .
وذهب بعض العلماء إلى أن القسامة لا توجب عقلا ولا قودا.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان: وسنة رسول الله أولى ما اتبع.