وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان في حديث
إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عل ففيه قود".
أخبرناه
ابن هاشم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22935الحسن بن عمارة، عن
الحكم، عن
إبراهيم.
قوله: عل: أي ثنى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل"، والثاني "علل".
وفيه من الفقه أنه رأى القود في
القتل بغير الحديد [ ص: 129 ] .