119 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670967 "لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى، وإن كانت امرأة" [ ص: 374 ] .
وهذا حديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
حصن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ - رضي الله عنها - ] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وذلك أن يقتل القتيل، وله ورثة رجال ونساء، يقول: فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز؛ لأن قوله: [أن] ينحجزوا: يعني يكفوا عن القود، وكذلك كل من ترك شيئا، وكف عنه، فقد انحجز عنه.
وفي هذا الحديث تقوية لقول
"أهل العراق" أنهم يقولون: لكل وارث أن يعفو عن الدم من رجل أو امرأة، فإذا عفا بعضهم سقط القود عن القاتل، وأخذ سائر الورثة حصصهم من الدية.
وأما
"أهل الحجاز" فيقولون: إنما العفو والقود إلى الأولياء خاصة، وليس للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء، يتأولون قول الله - تبارك وتعالى - :
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وقول
"أهل العراق" في هذا أحب إلي [في القتيل]
[ ص: 375 ] .