122 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=670938في الرجل الذي عض يد رجل، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "فطلها".
قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
زرارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين.
قال: وحدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=15697 : حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19701ابن يعلى بن أمية، عن
يعلى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي" nindex.php?page=showalam&ids=12020وأبو زيد": قوله: طلها: يعني أهدرها وأبطلها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12020أبو زيد: يقال: قد طل دمه، وقد طله الحاكم، وهو دم مطلول.
قال: ولا يقال طل دمه، لا يكون الفعل للدم
[ ص: 382 ] .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15080 "الكسائي": طل دمه: أي هدر.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة: يقول: فيه ثلاث لغات: طل دمه، وطل دمه، وأطل دمه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الفقه أنه من ابتدأ رجلا بضرب، فاتقاه الآخر بشيء يريد به دفعه عن نفسه، فعاد الضرب على البادي أنه هدر؛ لأن الثاني إنما أراد دفعه عن نفسه، ولم يرد غيره. وهذا أصل هذا الحكم.