357 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد" في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - :
"أنه نهى عن شبر الجمل".
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=19314 "سعيد بن السائب" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397 "إبراهيم بن ميسرة" أنه بلغه عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - ذلك
[ ص: 42 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد": قوله:
"شبر الجمل"، يعني أخذ الأجر على ضرابه.
ومثل ذلك:
nindex.php?page=hadith&LINKID=8427 "أنه نهى عن عسب الفحل".
فالعسب هو الكراء للضراب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074 "أبو عبيد": ومما يبين ذلك، حديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004 "سفيان الثوري" عن
"أبي معاذ"، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=38424 "كنت تياسا، فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=48 "البراء بن عازب": "لا يحل لك عسب الفحل" [ ص: 43 ] .
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124 "معمر" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815 "قتادة" أنه كره
عسب الفحل لمن أخذه، ولم ير به بأسا لمن أعطاه.