332 - قال: وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال: خروجهن قبل انقضاء العدة.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت.