185 - قال: وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
قول الله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك، فلا يأب أن يؤدي شهادته، فقلت له: فقول رسول الله: حتى يشهد الرجل ولم يستشهد، فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه الذي يشهد بما لم يعلم.
فقلت له: مثل شهادة الزور؟ قال: نعم.
186 - قال: وحدثني
ابن زيد بن أسلم ، عن
أبيه في قول الله:
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال: ذلك إذا شهدتم، ثم دعي إلى شهادته لا ينبغي له إلا أن يأتي يشهد.
[ ص: 98 ] 187 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة في هذه الآية:
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال أحدهما: إذا دعي يشهد فلا يأب، وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد.