عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الآثار لأبي يوسف
باب الزكاة
فهرس الكتاب
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
صفحة
85
جزء
12 - باب الزكاة
423 - قال: حدثنا
يوسف
عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954
أبيه
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبي حنيفة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741
حماد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم،
أنه قال:
"ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، وإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة".
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة