صفحة جزء
426 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، فما زاد فلا شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فما زاد فبحساب ذلك".

[ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية