صفحة جزء
450 - قال يوسف، قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة: بلغني عن الحسن البصري، أنه قال: " ما زاد على المائتين فلا شيء عليه حتى يبلغ أربعين درهما ، وبه كان يأخذ أبو حنيفة ، وقال أبو يوسف: ما زاد على المائتين وإن لم يبلغ أربعين درهما ففيه بحساب ذلك ".

التالي السابق


الخدمات العلمية