450 - قال
يوسف، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، أنه قال: "
ما زاد على المائتين فلا شيء عليه حتى يبلغ أربعين درهما ، وبه كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: ما زاد على المائتين وإن لم يبلغ أربعين درهما ففيه بحساب ذلك ".