صفحة جزء
788 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا أوصى بالثلث وأعتق بدئ بالعتق في الوصية، وإذا أوصى بالثلث ودراهم مسماة بعينها أو بغير عينها بدئ بالدراهم قبل الثلث، وإذا أعتقه في صحته كان من جميع ماله".

التالي السابق


الخدمات العلمية