صفحة جزء
838 - قال: ح‍دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الدراهم تكون للرجل على الرجل فيأخذ بها دنانير، أو دنانير فيأخذ بها دراهم أو يأخذ بذلك عروضا يدا بيد، فقال: "لا بأس بذلك".

التالي السابق


الخدمات العلمية