صفحة جزء
قوله : كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين : أن لها الثلث كاملا ، البيهقي من رواية عكرمة : " أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال فقال ابن عباس : للأم الثلث كاملا . ثم روي عن إبراهيم النخعي قال : خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية