قوله : كان 
مذهب  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في زوج وأبوين   : أن لها الثلث كاملا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من رواية 
عكرمة    : " أرسلني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد    : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : للأم الثلث كاملا . ثم روي عن 
إبراهيم النخعي  قال : خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  جميع أهل الفرائض في ذلك .