صفحة جزء
قوله : عن ابن عباس : " من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول . قال ابن الصلاح : الذي رويناه في البيهقي : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا ، وثلثا ، قال : وذكره الفوراني ، والإمام ، والغزالي ، في البسيط ، بلفظ : نصفا وثلثين . وقال ابن الرفعة : كذلك كانت الواقعة في زمن عمر . وكذا هو في الحاوي لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين ، فيحتمل تعدد الواقعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية