صفحة جزء
1628 - ( 19 ) - حديث : { أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه ، فهو عاهر }ويروى : { فنكاحه باطل } أحمد وأبو داود [ ص: 340 ] والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه من حديث ابن عقيل ، عن جابر باللفظ الأول ، وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن عقيل ، عن ابن عمر .

وقال الترمذي : لا يصح إنما هو عن جابر ، وأبو داود من حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر باللفظ الثاني ، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ثالث : { أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان }. وفيه مندل بن علي وهو ضعيف ، وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على ابن عمر ، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ، ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية