صفحة جزء
[ ص: 367 ] ( الفصل الخامس ) .

1661 - ( 1 ) - قوله : والإتيان في الدبر حرام ، لما روي { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أو من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن }. قال : والخربة الثقبة . الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال : حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن }.

( تنبيه ) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة والخرزتين تثنية خرزة بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضا والصاد مهملة بعدها فاء .

وقال الخطابي كل ثقب مستديرة خربة والجمع خرب بضمة ثم فتح وقال الأزهري أراد بالخربتين المسلكين وقال ابن داود خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب والخرزتين تثنية خرزة وهي الثقب الذي يثقبه الخراز ليخرز كنى به عن المأتي ، والخصفتين تثنية خصفة من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقا . وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة ، وهو مجهول الحال ، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه ، وذكر الاختلاف فيه ، [ ص: 368 ] وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب ، يرويه عنه محمد بن علي بن شافع ، ورواه عن محمد بن علي الشافعي الإمام ، وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس ، وقد روى الدارقطني في فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق إبراهيم بن محمد هذا ، عن محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال : هذا شيخ قريش فاسأله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب ، فسأله ، فقال عبد الله : اللهم قذرا ولو كان حلالا انتهى .

وقد اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب ، فرواه النسائي من طريق ابن وهب ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن حصين بن محصن ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة بن ثابت ، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان ، وهرمي لا يعرف حاله أيضا ، وقد قال الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة ، يعني حيث رواه . وقال البزار : لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح ، انتهى .

وكذا روى الحاكم ، عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري .

1662 - ( 2 ) - قوله : وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها }. [ ص: 369 ] أحمد وأبو داود ، وبقية أصحاب السنن ، من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة مرفوعا . لفظ أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه : { لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها }. وأخرجه البزار .

وقال : الحارث بن مخلد ليس بمشهور ، وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ، وقد اختلف فيه على سهيل ، فرواه إسماعيل بن عياش ، عنه ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . . . أخرجه الدارقطني ، وابن شاهين ، ورواه عمر مولى غفرة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن جابر أخرجه ابن عدي ، وإسناده ضعيف ، ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها أحمد ، والترمذي من طريق حماد بن سلمة ، عن حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية