1965 - ( 67 ) - حديث 
أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي    : إذا 
جنى إنسان على آخر في صلبه   . فذكر جماعة : أن الدية تلزمه . أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر فليس هو الصديق ، وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  كما سيأتي وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  ، عن 
أبي خالد  ، عن 
عوف    : سمعت شيخا في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  ، وهو 
أبو المهلب عم أبي قلابة  قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى  
[ ص: 68 ] فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بأربع ديات ، وهو حي . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : فذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  في كتابه الكبير عنه قال : في الصلب الدية ، إذا منع الجماع . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه ، عن جده : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75822أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفي الصلب الدية   }.