صفحة جزء
2072 - ( 3 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ، فقال : من سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع }. أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم ، من حديث [ ص: 121 ] عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق }فذكره أتم منه .

2073 - ( 4 ) - قوله : " كان ثمن المجن عندهم ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم " . متفق عليه من حديث ابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار }وفي رواية : { ثمنه ثلاثة دراهم }

التالي السابق


الخدمات العلمية