صفحة جزء
[ ص: 152 ] ( كتاب ضمان الولاة )

2136 - ( 1 ) - حديث : { حد الشارب أربعين }. تقدم .

2137 - ( 2 ) - حديث علي : " ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر ، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولئن مات منه وديته " . إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام . شك فيه الشافعي .

هو كما قال : رواه الشافعي من حديث علي بن أبي طالب ، وأخرجه البيهقي من طريقه ، لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد ، عن علي أنه سمعه يقول : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي منه شيئا ، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته " . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ورواه أبو داود بلفظ : لم يسن فيه شيئا ، إنما قلناه نحن . قال البيهقي : أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط ، وقد سنه بالنعال ، وأطرف الثياب ، وقال المجد بن تيمية في الأحكام : معناه لم يقدره . قلت : ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية