صفحة جزء
[ ص: 377 ] حديث ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين }. مسلم وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه والحاكم والشافعي ، وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال : وذلك في الأموال ، قال الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم ، لو لم يكن فيه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده ، وقال النسائي : إسناده جيد ، وقال البزار : في الباب أحاديث حسان ، أصحها حديث ابن عباس .

وقال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده . كذا قال ، وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه : ليس بمحفوظ .

وقال البيهقي : أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، قال : وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ، ثم روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم ، قال : وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه ، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله ، وإن لم يروه عنه غيره ، على أن قيسا قد توبع عليه رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق ، أبو حذيفة ، وقال الترمذي في العلل : سألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال : لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس ، قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث ، وسمع من جماعة من أصحابه ، فلا ينكر أن يكون سمع منه [ ص: 378 ] حديثا ، وسمعه من بعض أصحابه عنه ، وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسا فهم ضعفاء ، قال البيهقي : ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء . ( تنبيه )

تقدمت طريق لحديث أبي هريرة في أدب القضاء ، قلت : فلتستحضر هنا . 2671 - ( 31 ) - حديث جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب } أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي ، من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه عنه ، وفي آخره قال الترمذي : رواه الثوري وغيره عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا ، وهو أصح وقيل : عن أبيه ، عن علي أخرجه الدارقطني بلفظ الباب بتمامه ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة : هو مرسل ، وقال الدارقطني في العلل : كان جعفر ربما أرسله ، وربما وصله ، وقال الشافعي والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقة ، قال البيهقي : رواه إبراهيم بن أبي حية ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر رفعه : { أتاني جبرائيل ، وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد ، وقال : إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر } وإبراهيم ضعيف جدا ، رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . ( فائدة ) ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه ، فزادوا على عشرين صحابيا ، وأصح طرقه حديث ابن عباس ، ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي .

وقد تقدم في أدب القضاء

2672 - ( 32 ) - حديث أبي هريرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 379 ] قال : استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد : فأشار علي بالأموال لا تعدو ذلك } الدارقطني بإسناد ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية