صفحة جزء
2692 - ( 10 ) - حديث عمر : " في تحويل اليمين على المدعي " ذكره الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار : " أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة ، فبرئ منها ، [ ص: 386 ] فمات ، فقال عمر للذي ادعى عليهم : تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا " وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة ، أنا أصبغ ، عن ابن وهب ، عن حيوة بن شريح : أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له طلبة عند أحد ، فعليه البينة ، والمطلوب أولى باليمين ، فإن نكل حلف الطالب ، وأخذ }وهذا مرسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية