صفحة جزء
278 - ( 36 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر } أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني من حديث أبي علقمة ، وعن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، وفيه قصة ، قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ، قلت : وقد اختلف في اسم شيخه ، فقيل : أيوب بن حصين ، وقيل : محمد بن حصين ، وهو مجهول ، قال الترمذي : وهو مما أجمع عليه أهل العلم ، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى .

وروى أبو يعلى ، والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه ، ورواه ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، والمحمدان ضعيفان . ورواه الطبراني أيضا من حديث عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر بالحديث دون القصة ، وينظر في سنده ، [ ص: 343 ] ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي سنده الإفريقي . ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفي سنده رواد بن الجراح ، ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وقال : روي موصولا عن أبي هريرة ولا يصح ، ورواه موصولا الطبراني وابن عدي وسنده ضعيف ، والمرسل أصح .

( تنبيه ) :

دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فإن الخلاف فيه مشهور ، حكاه ابن المنذر وغيره ، وقال الحسن البصري : لا بأس به وكان مالك : يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل ، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية