صفحة جزء
حديث ابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن }الحديث تقدم في استقبال القبلة . قوله : ويروى بدل المقبرة بطن الوادي ، هذه الرواية قال ابن الصلاح : لم أجد لها ثبتا ولا ذكرا في كتب الحديث ، وكيف يصح والمسجد الحرام إنما هو في بطن واد ؟ وقال النووي في الروضة : لم يجئ فيه نهي أصلا .

433 - ( 4 ) - حديث : { إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا [ ص: 500 ] فيها فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن خلقت من جن ، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها } الشافعي من حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا ، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان نحوه ، وليس عندهم ما في آخره ، نعم رواه الطبراني نحوه بتمامه . وفي الباب عن أبي هريرة وسبرة بن معبد في السنن ، وقد تقدم في باب الأحداث من طرق .

حديث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اخرجوا بنا من هذا الوادي ، فإن فيه شيطانا } مسلم عن أبي هريرة : وقد تقدم في الأذان .

434 - ( 5 ) - حديث : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام }الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ، واختلف في وصله وإرساله ، قال الترمذي : رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد . ورواه الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية الثوري أصح وأثبت . وروي عن عبد العزيز بن محمد فيه روايتان ، وهذا حديث فيه اضطراب ، وقال البزار : رواه عبد الواحد بن زياد ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولا ، وقال [ ص: 501 ] الدارقطني في العلل : المرسل المحفوظ ، وقال فيها : حدثنا جعفر بن محمد المؤذن ثقة ، ثنا السري بن يحيى ، ثنا أبو نعيم وقبيصة ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به موصولا ، وقال : المرسل المحفوظ وقال الشافعي : وجدته عندي عن ابن عيينة موصولا ومرسلا ، ورجح البيهقي المرسل أيضا ، وقال النووي في الخلاصة : هو ضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول ، وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال ; فلم يصب قلت : وله شواهد منها : حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا نهي عن الصلاة في المقبرة . أخرجه ابن حبان . ومنها حديث علي : { إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة }. أخرجه أبو داود .

435 - ( 6 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور محاريب }لم أره بهذا اللفظ ، وفي مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه : { لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها }وفي لفظ : { لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك }وفي المتفق عليه من حديث عائشة : { لعن الله اليهود ، والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد }الحديث ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وجندب . حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في صلاته }تقدم في باب الاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية