صفحة جزء
[ ص: 321 ] ( باب زكاة المعشرات )

838 - ( 1 ) - حديث معاذ : { فيما سقت السماء ، والبعل ، والسيل ، العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر } . يكون ذلك في التمر ، والحنطة ، والحبوب ، فأما القثاء ، والبطيخ والرمان والقصب ، والخضراوات ، فعفو ، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي ، من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ ، وفيه ضعف وانقطاع .

وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة ، عن معاذ ، وهو ضعيف أيضا وقال الترمذي : ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء - يعني في الخضراوات - وإنما يروى عن موسى بن طلحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكره الدارقطني في العلل ، وقال : الصواب مرسل .

وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ ، ورواه الحاكم وقال : موسى تابعي كبير لا ينكر له ، لقي معاذا ، قلت : قد منع ذلك أبو زرعة ، وقال ابن عبد البر : لم يلق معاذا ولا أدركه وروى البزار ، والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان ، عن عطاء بن السائب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه مرفوعا : { ليس في الخضراوات صدقة }. قال البزار : لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان ، ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة ، والمشهور عن موسى مرسل ، [ ص: 322 ] ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، فقال : عن أنس بدل قوله : عن أبيه ، ولعله تصحيف منه ، ومروان مع ذلك ضعيف جدا " وروى الدارقطني من حديث علي مثله ، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا . وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني ، وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب ، فقد قيل فيه : إنه يسرق الحديث . وعن عائشة أخرجه الدارقطني ، وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف ، وعن علي وعمر موقوفا أخرجهما البيهقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية