صفحة جزء
841 - ( 4 ) - حديث أبي سعيد { ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة }. هذا الحديث كرره المصنف ، وهو متفق عليه وفي رواية النسائي : { لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر }. وفي لفظ لمسلم : { ليس في حب ولا تمر صدقة ، حتى تبلغ خمسة أوسق }. وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد ، أخرجه مسلم ، وعن أبي هريرة [ ص: 327 ] أخرجه أحمد ، والدارقطني وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور .

842 - ( 5 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { الوسق ستون صاعا }. رواه جابر وغيره . أما رواية جابر : ففي ابن ماجه ، وإسناده ضعيف ، وأما غيره : فرواه الدارقطني وابن حبان من حديث عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره : والوسق ستون صاعا . ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من طريق أبي البختري ، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الوسق ستون صاعا }. قال أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد . وقال أبو حاتم . لم يدركه ، ورواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال : الوسق ستون صاعا . وفيه عن عائشة ، وعن سعيد بن المسيب . [ ص: 328 ]

843 - ( 6 ) - حديث عائشة : { جرت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة }. الدارقطني من طريق الأسود عنها بهذا ، وزاد : والوسق ستون صاعا . وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . وفي إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف ورواه أبو عوانة في صحيحه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية