862 - ( 2 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=73974كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع   }. 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   [ ص: 346 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار  ، من حديث 
سليمان بن سمرة  ، عن أبيه ، وفي إسناده جهالة . 
( * * * ) حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   }. تقدم . 
قوله : لا خلاف في أن 
قدر الزكاة من التجارة ربع العشر ، قلت : فيه آثار . منها ما أخرجه 
أبو عبيد  في الأموال من طريق 
زياد بن حدير  قال : " بعثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال 
أهل الذمة  ، نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين  قال . بعثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  على 
الأبلة  فأخرج لي كتابا من 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بمعناه . ووصله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  مرفوعا من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  في ترجمة 
محمد بن جابان  في الأوسط . ( * * * ) حديث 
أبي عمرو بن حماس  أن أباه 
حماسا  قال : " مررت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا 
حماس  ؟ فقال : مالي غير هذا وأهب في القرظ ، قال : ذاك مال ، فضع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجده قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
سفيان  ، ثنا 
يحيى  ، عن 
عبد الله بن أبي سلمة  ، عن 
أبي عمرو بن حماس  أن أباه قال : مررت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب  فذكره . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور  ، عن 
سفيان  ، عن 
يحيى بن سعيد  به ، ورواه  
[ ص: 347 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
يحيى بن سعيد  ، عن 
أبي عمرو بن حماس  أو 
عبد الله بن أبي سلمة  ، عن 
أبي عمرو بن حماس  ، عن أبيه به نحوه ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أيضا عن 
سفيان بن عجلان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  ، عن 
أبي عمرو بن حماس  ، عن أبيه . 
( تنبيه ) : 
حماس  بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة . 
( فائدة ) : 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : " 
ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " .