صفحة جزء
862 - ( 2 ) - حديث سمرة بن جندب : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع }. أبو داود والدارقطني [ ص: 346 ] والبزار ، من حديث سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، وفي إسناده جهالة .

( * * * ) حديث : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }. تقدم .

قوله : لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر ، قلت : فيه آثار . منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حدير قال : " بعثني عمر مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة ، نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .

وروى عبد الرزاق من طريق أنس بن سيرين قال . بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه . ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين ، عن أنس في ترجمة محمد بن جابان في الأوسط . ( * * * ) حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال : " مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقال : مالي غير هذا وأهب في القرظ ، قال : ذاك مال ، فضع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجده قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة . الشافعي عن سفيان ، ثنا يحيى ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب فذكره . ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد به ، ورواه [ ص: 347 ] الدارقطني من حديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه به نحوه ، ورواه الشافعي أيضا عن سفيان بن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه .

( تنبيه ) :

حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة .

( فائدة ) :

روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل ، ثنا حفص بن غياث ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية