صفحة جزء
[ ص: 433 ] باب المواقيت ) .

964 - ( 1 ) - حديث ابن عباس : قال { : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان ، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح ، وترك لنا ناضحا ننضح عليه ، فقال : إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة }متفق عليه واللفظ لمسلم ، وفي رواية له : { تقضي حجة أو حجة معي }وسمى المرأة أم سنان . وكذا في رواية البخاري ، ورواه الحاكم بلفظ : { تعدل حجة معي }. ورواه ابن حبان والطبراني من وجه آخر ، عن ابن عباس قال : جاءت أم سليم فقالت : حج أبو طلحة وابنه ، وتركاني ، فقال { : يا أم سليم ، عمرة تجزيك عن حجة }. فإن صح حمل على تعدد القصة ، فقد رواه الطبراني من { حديث أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت : يا نبي الله ، ما يعدل الحج ؟ قال : عمرة في رمضان } ، ورواه أصحاب السنن والحاكم من حديث أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم " . وفي الباب عن جابر أخرجه ابن ماجه وسنده صحيح ، وعن يوسف بن عبد الله بن سلام . [ ص: 434 ] قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته : اعتمرا في رمضان ، فإن عمرة فيه لكما كحجة }. أخرجه النسائي ، وعن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، أخرجه النسائي أيضا ، وعن وهب بن خنبش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرة في رمضان تعدل حجة }. أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه من الوجه المذكور لكن سماه هرم بن خنبش ، وعن علي مثله أخرجه البزار ، وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية