صفحة جزء
1095 - ( 15 ) - قوله : " ورد النهي عن قتل النحل والنمل أي في الحرم " . أحمد وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد والصرد }. رجاله رجال الصحيح ، قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في هذا الباب ، ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه : والضفدع وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية