صفحة جزء
1124 - ( 2 ) حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب }. متفق عليه من حديث أبي مسعود . وعن جابر ، ورافع بن خديج في مسلم ، ورواه النسائي بلفظ : { نهى عن ثمن السنور ، والكلب إلا كلب صيد }. ثم قال : هذا منكر . وفي الباب عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس [ ص: 7 ] أخرجها الحاكم ، وأخرج أبو داود حديث ابن عباس ، وحديث أبي هريرة ولفظه : { لا يحل ثمن الكلب } - الحديث - ورجالهما ثقات .

( تنبيه ) :

روى الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد ، لكنه من رواية أبي المهزم عنه ، وهو ضعيف ، وورد الاستثناء من حديث جابر ، ورجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية