1178 - ( 34 ) - حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74625  : نهى عن ثمن الهرة   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وأصحاب السنن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، 
والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ، 
وأبي عوانة  في صحيحه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عنه ، وهي طريق معلولة ، وزعم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  تفرد به ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  ولم يصب ، فهو في 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من حديث 
معقل  عنه ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  من حديث 
عمر بن زيد الصنعاني  عنه ، وأومأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  إلى ضعف الحديث ، وتبعه 
النووي  ، وقد قدمنا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  قال : إنه منكر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح   [ ص: 42 ] في طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  يغلط فيه ، والصواب موقوف . قوله : وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن 
بيع السلاح لأهل الحرب   . 
قلت : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  في صحيحه : قد يفهم من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت  قال : كنت قينا 
بمكة  ، فعملت 
للعاص بن وائل  سيفا فجئت أتقاضاه - الحديث - إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد ، انتهى . وفي الباب حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين    : نهى عن 
بيع السلاح في الفتنة   . رواه 
ابن عدي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  مرفوعا وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  تعليقا .