صفحة جزء
1178 - ( 34 ) - حديث { : نهى عن ثمن الهرة }. مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير ، عن جابر ، والترمذي والحاكم عن أبي سفيان ، عن جابر ، وأبي عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه ، وهي طريق معلولة ، وزعم ابن عبد البر : أن حماد بن سلمة تفرد به ، عن أبي الزبير ولم يصب ، فهو في مسلم من حديث معقل عنه ، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن زيد الصنعاني عنه ، وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث ، وتبعه النووي ، وقد قدمنا أن النسائي قال : إنه منكر ، وقال ابن وضاح [ ص: 42 ] في طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر : الأعمش يغلط فيه ، والصواب موقوف . قوله : وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب .

قلت : قال ابن حبان في صحيحه : قد يفهم من حديث خباب بن الأرت قال : كنت قينا بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه - الحديث - إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد ، انتهى . وفي الباب حديث عمران بن حصين : نهى عن بيع السلاح في الفتنة . رواه ابن عدي ، والبزار ، والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره البخاري تعليقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية