صفحة جزء
[ ص: 47 ] باب خيار المجلس والشرط

1184 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : { المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال ابن المبارك : هو أثبت من هذه الأساطين ، وله في الصحيحين والسنن طرق ، ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد : { لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله }.

( تنبيه ) :

لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه . وقد ذكره الرافعي أيضا ، وهو متفق عليه أيضا ، وللترمذي : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ; قام ليجب له ، وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك . [ ص: 48 ] وفي الباب عن حكيم بن حزام ; أخرجه الخمسة . وعن أبي برزة ; أخرجه أبو داود . وعن سمرة ; أخرجه النسائي . وعن ابن عباس ; أخرجه ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من طريق أخرى . وعن جابر ; أخرجه البزار ، وصححه الحاكم وغيره .

1185 - ( 2 ) - حديث أبي هريرة : { لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه }. مسلم بلفظ : { لا يجزي }.

1186 - ( 3 ) - حديث الخيار في بعض الروايات : أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية