[ ص: 54 ] باب المصراة والرد بالعيب ) 
1195 - ( 1 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30341لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر   }. متفق عليه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  ، عنه ، واللفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم  نحوه ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عنه بهذا اللفظ ، وليس فيه " من " وله طرق وألفاظ واختلاف على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  فيه ، بينه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم    . قوله : وروي : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74647بعد أن يحلبها ثلاثا   }. هذا اللفظ ذكره القاضي 
حسين  نقلا عن 
ابن داود  شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم 
الغزالي  ، وكأنها مركبة من المعنى والتقدير : فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها . 
( تنبيه ) : 
قوله : لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن .