صفحة جزء
1211 - ( 9 ) - قوله : روي مرسلا ومسندا { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري }. ابن ماجه والدارقطني ، والبيهقي عن جابر ، وفيه ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير . قال البيهقي : وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي ، عن مخلد بن حسين ، عن هشام بن حسان ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، وقال : لا نعلمه إلا من هذا الوجه .

وفي الباب عن أنس ، وابن عباس ، أخرجهما ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا .

وروى عبد الرزاق عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير : { أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك : أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما }. ورواه الشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 64 ] وسلم مرسلا ، وقال في آخره ، فيكون له زيادته ، وعليه نقصانه ، قال البيهقي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، مع ما ثبت عن ابن عمر ، وابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية