صفحة جزء
[ ص: 65 ] ( باب الأصول والثمار )

1212 - ( 1 ) حديث : { من باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }. الشافعي عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : { قد أبرت }. وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك ، قال الشافعي : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ .

( تنبيه ) :

وقع في بعض نسخ الرافعي ، { قبل أن تؤبر }. وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه ابن الرفعة في المطلب المختصر فوهم ، وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية