صفحة جزء
[ ص: 132 ] ( كتاب الإجارة )

1314 - ( 1 ) حديث : { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه }. ابن ماجه من حديث ابن عمر ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، والطبراني في الصغير من حديث جابر ، وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف ، ومحمد بن زياد الراوي عنه ، وأبو يعلى وابن عدي ، والبيهقي من حديث أبي هريرة ، وهذا الحديث ذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان ، وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لصحيح البخاري وليس هو فيه ، وإنما فيه من حديث أبي هريرة مرفوعا { ثلاثة أنا خصمهم }. فذكر فيه : { ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره }.

1315 - ( 2 ) حديث : { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره }. البيهقي من حديث الأسود ، عن أبي هريرة في حديث أوله : { لا يساوم الرجل على سوم أخيه }. رواه من طريق عبد الله بن المبارك ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم عنه ، قال : وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري . وهو منقطع ، وتابعه معمر بن حماد مرسلا أيضا ، وقال عبد الرزاق عن الثوري ومعمر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي هريرة وأبي سعيد ، أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من استأجر أجيرا فليسم له أجرته }. وأخرجه إسحاق في مسنده ، عن عبد الرزاق ، وهو عند أحمد [ ص: 133 ] وأبي داود في المراسيل من وجه آخر ، وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية