باب ما يقطع الصلاة . .
133 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال:
"إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه" [ ص: 358 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ، إذا صلى الرجل بأصحابه جنبا أو على غير وضوء أو فسدت صلاته بوجه من الوجوه فسدت صلاة من خلفه .
[ ص: 359 ]