الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

الشيباني - أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

صفحة جزء
21 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقدم من سفر فتقبله خالته أو عمته، أو امرأة ممن يحرم عليه نكاحها، قال: "لا يجب عليه الوضوء إذا قبل من يحرم عليه نكاحها، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء، وهو بمنزلة الحدث" قال محمد: [ ص: 35 ] وهذا قول إبراهيم، ولسنا نأخذ بهذا ولا نرى في القبلة وضوءا على حال إلا أن يمذي فيجب عليه للمذي الوضوء، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية