21 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يقدم من سفر فتقبله خالته أو عمته، أو امرأة ممن يحرم عليه نكاحها، قال: "لا يجب عليه الوضوء إذا قبل من يحرم عليه نكاحها، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء، وهو بمنزلة الحدث" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: [ ص: 35 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، ولسنا نأخذ بهذا ولا نرى في القبلة وضوءا على حال إلا أن يمذي فيجب عليه للمذي الوضوء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .