239 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه
قال في الصلاة على الجنائز، قال: "يصلي عليها أئمة المساجد" وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم: "ترضون
[ ص: 79 ] [ ص: 80 ] بهم في صلاتكم المكتوبات، ولا ترضون بهم على الموتى" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ. ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد، ولا يجبر على ذلك، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .
[ ص: 81 ] [ ص: 82 ]